السيد الخميني

127

كتاب البيع

مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف ومن شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرّف ، كالمالك غير الممنوع بحجر ، والوليّ الشرعيّ ، فعقد الفضوليّ لا يصحّ فعلاً ، ولا يترتّب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به ، سواء كان الفضوليّ مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه ، أو غير مالك كذلك . حكم إيقاعات الفضوليّ ثمّ إنّ المعروف بينهم عدم جريان الفضوليّ في الإيقاعات ( 1 ) ، فهل هو بمقتضى القواعد ، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد ؟ يمكن أن يقال : إنّ الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة ، إمّا للبناء على أنّ لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجوداً في ظرفه - وإن لم يكن موجوداً في حال الإجازة - صار سبباً لصيرورة العقد عقد المجيز ، فيشمله عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بناءً على أنّ المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم ( 2 ) ،

--> 1 - غاية المراد : 177 ، المكاسب : 124 / السطر 14 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 52 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 133 / السطر 35 .