السيد الخميني

98

كتاب البيع

جواب آخر في دفع الإشكال ثمّ إنّ هنا كلاماً آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان ، وهو أنّ ردع القائلين تارةً : يكون ببيان عدم التسوية ، بأن يقال : إنّهما غير مثلين ، فإنّ أحدهما حلال ، والآخر حرام . وأُخرى : يكون ببيان حكم الموضوعين ; ليكون ردعاً لهم بلازم الكلام ، نحو الآية الشريفة ، فإنّها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين ، فحينئذ تكون في مقام بيان حكمهما ، ليترتّب عليه ردعهم ، وهذا لا يضر ّ بالإطلاق فتأمّل . وبما ذكرناه يدفع توهّم كون الآية في مقام التشريع ، فلا إطلاق لها ( 1 ) . ويمكن أن يوجّه كون الآية في مقام الإنشاء بوجه بعيد ; بأن يقال إنّ قوله : ( الَّذينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا . . . ) إلى آخره ، إخبار عن حالهم في القيامة ، وقوله : ( ذَلِكَ بِأنّهُمْ . . . ) إلى آخره ، إخبار عن قولهم في الدنيا ، بعد تحليل البيع ، وتحريم الربا بنحو الإخبار عن الغيب ، فيكون قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) إنشاءً . وحاصل المعنى : أنّ آكل الربا كذا وكذا في الآخرة ; لقوله : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثلُ الرِّبَا ) في الدنيا ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) أي بعد هذا التحليل والتحريم ، فتأمّل . الدليل الثالث : آية التجارة ويستدلّ بقوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أنْ تكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ ) ( 2 ) ( 3 ) .

--> 1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 11 و 147 ، جامع المدارك 3 : 71 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - جامع المقاصد 4 : 58 ، المكاسب : 83 / السطر 20 .