السيد الخميني

150

كتاب البيع

المحمول في الموضوع ، ولا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، وبالجملة لا فرق بين المقام وغيره . وأمّا الإشكال : بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ( 1 ) ، فمدفوع - مضافاً إلى جريانه فيه كما حقّق في محلّه ( 2 ) - بأنّه ليس منه ; فإنّ العقد الجائز باق ما لم يفسخ ، والفسخ رافعه . جريان الاستصحاب الشخصي في المقام ثمّ اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على أيّ حال ، سواء كان الملك مختلفاً في الجائز واللازم ، أم غير مختلف ; وعلى الأوّل ، كان اختلافهما نوعيّاً ، أو صنفيّاً ، أو بالمراتب ، غاية الأمر يتردّد المستصحب بين كونه من القسم الأوّل من الكلّي ، أو الثاني منه ; وسيأتي الكلام فيه ; وأنّه بحكم القسم الثاني ، فانتظر ( 3 ) . وأمّا الاستصحاب الشخصي ، فلا بدّ فيه من إحراز عدم اختلاف الملك الجائز واللازم بأنحائه . فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً ( 4 ) أو بالمراتب ( 5 ) بأنّ الملكيّة - عرفاً وشرعاً - ليست إلاّ اعتبار معنى مقولي ، لا يخرج عن مقولة الجدة

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 13 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 32 . 3 - يأتي في الصفحة 157 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 35 . 5 - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 13 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 33 .