السيد الخميني
143
كتاب البيع
أدلّة لزوم المعاطاة هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكيّة ، كما في البيع بالصيغة . وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد ( 1 ) ؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً ، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين ( 2 ) ، وعن جماعة من متأخّري المحدّثين ( 3 ) ؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة ( 4 ) ؟ مقتضى القواعد هو الأوّل . الدليل الأوّل : الاستصحاب واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي ( 5 ) .
--> 1 - المقنعة : 591 ، أُنظر المكاسب : 85 / السطر 2 . 2 - أُنظر مسالك الأفهام 3 : 147 ، مفتاح الكرامة 4 : 156 / السطر 21 ، المكاسب : 85 / السطر 3 . 3 - الحدائق الناضرة 18 : 355 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 156 / السطر 23 ، و : 157 / السطر 6 ، المكاسب : 85 / السطر 3 . 4 - جامع المقاصد 4 : 58 ، أُنظر المكاسب : 85 / السطر 4 . 5 - المكاسب : 85 / السطر 4 .