السيد الخميني

142

كتاب البيع

اعتباريّة ، لا معنى لكون المسلم عندها على الحقيقة ، فيكون الكلام مبنيّاً على ادّعاء كون الشروط أُموراً متمثّلة حسّاً ; بحيث يصحّ القيام عندها ، ولا تصحّ الدعوى إلاّ إذا كانت الشروط معتبرة عند الشارع ، فلو كانت ملغاة عنده وبحكم العدم كانت غير صحيحة ، فصحّتها منوطة بإنفاذها واعتبارها . ثمّ إنّ تلك القضيّة جملة خبريّة استعملت في معناها الإخباري ، لكن بداعي الإنشاء وجعل الداعي ، كما في الأشباه والنظائر ، فيستفاد منه حكمان : وضعي ، وتكليفي . فهل الحكم التكليفي تعبّدي مولوي إيجابي أو استحبابي ، أم إرشاد إلى حكم العقلاء بلزوم العمل بها ؟ فيه كلام يأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى في بحث الشروط مع سائر المباحث المربوطة بها .

--> 1 - يأتي في الجزء الخامس : 315 ، 323 .