الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

96

كفارات الإحرام

ويفدى للذّكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى ( 1 ) وبالمماثل أحوط ( 2 ) . الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ( 3 ) وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ( 4 ) .