الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

97

كفارات الإحرام

الثّالث إذا قتل ماخضا ممّا له مثل يخرج ماخضا ( 1 ) ولو تعذّر قوّم الجزاء ماخضا ( 2 ) الرّابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا ثمّ ماتا فدّى الأم بمثلها والصّغير بصغيرة ( 3 )

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .