الميرزا جواد التبريزي

76

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

بكثرة تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ، وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل . لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله ؟ وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجباً لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما

--> 1 ) الكافي 7 : 387 . 2 ) وسائل الشيعة 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .