الميرزا جواد التبريزي
77
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون - هاهنا أيضاً - من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص . فإنه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ، إلاّ أنه ليس منها بعنوان ما طرأ
--> 1 ) وسائل الشيعة 17 : 343 ، الباب 15 من أبواب إحياء الموات وفيه حديث واحد .