الميرزا جواد التبريزي
75
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ; لأخصيّة دليله من دليلها لإعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الأحكام إجماعاً لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافاً إلى وهن دليلها