الميرزا جواد التبريزي
82
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
حتى بلغ من الثمن ما شاء اللّه ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار ) . وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك ، إلاّ أنّه فيها بعد الآباء ( ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراً ، إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها . وهي كثيرة وقد ادعي تواترها ، مع اختلافها لفظاً ومورداً ، فليكن المراد به تواترها إجمالاً ، بمعنى القطع بصدور بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف ، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أن بعضها موثقة ،
--> ( 1 ) سورة المائدة : الآية 6 . ( 2 ) سورة الحج : الآية 78 .