الميرزا جواد التبريزي

95

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام [ 1 ] . فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام ، وإلاّ فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداءً ، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها ، كما لا يخفى ، فافهم .