الميرزا جواد التبريزي
96
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ، وإن لم يكن بخال عن الاشكال - بناءً على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلاّ أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلاّ على حجية الظواهر . نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع ، واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، ولو مع المخاصمة واللجاج ، وعن بعض