الميرزا جواد التبريزي
76
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
فلما كان غرض الفقيه ، هو وجوب القضاء ، أو الإعادة ، أو عدم الوجوب ، فسر صحة العبادة بسقوطهما ، وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الأمر تارة ، وبما يوافق الشريعة أخرى . وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام : من الواقعي الأولى ، والثانوي ، والظاهري ، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان ، كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لأخر ، أو مسقطاً للقضاء والإعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري ، تكون صحيحة عند