الميرزا جواد التبريزي
77
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
المتكلم والفقيه ، بناءً على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للاجزاء ، وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناءً على عدم الاجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي وعند المتكلم ، بناءً على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي . تنبيه : وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأما الصحة بمعنى