الميرزا جواد التبريزي
56
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
نهج يجب تحصيله أولا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله ، وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الأصول العملية . وربّما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة [ 1 ] ، وتقييد المادة ، بوجهين : أحدهما : إنّ إطلاق الهيئة يكون شمولياً ، كما في شمول العام لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الاطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديراً له ، وإطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في حالة واحدة .