الميرزا جواد التبريزي
57
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ثانيهما : إنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى . أمّا الصغرى ، فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة ، لأنها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه . وأمّا الكبرى ، فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازاً إلاّ أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق