الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

330

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السّؤال . فقيل له : يا بن رسول اللَّه ، أين هذا من كتاب اللَّه ؟ قال : إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول ( 1 ) : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وقال : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً » وقال لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ . [ وفي الكافي ( 2 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 3 ) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس وعدّة من أصحابنا ، عن [ أحمد بن ] ( 4 ) أبي عبد اللَّه ، عن أبيه جميعا ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب اللَّه ، وذكر كما في الكافي سواء . عليّ بن إبراهيم ( 5 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - حديث طويل ، يقول فيه - عليه السّلام - : ولا تأمن بشارب الخمر ، فإنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول في كتابه : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » . فأيّ ( 6 ) سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 7 ) : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن أئتمنه على أمانة واستهلكها ( 8 ) فليس له ( 9 ) على اللَّه أن يخلف عليه ولا أن يؤجره عليها ، لأنّ اللَّه - تعالى - يقول : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ( 10 ) بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إنّي أردت أن أستبضع

--> 1 - النساء / 114 . 2 - الكافي 5 / 300 ، ح 2 . 3 - المصدر : [ عن أبيه ] . 4 - من المصدر . 5 - نفس المصدر 5 / 299 - 300 ، ضمن حديث 1 . 6 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : وأيّ . 7 - تفسير القمي 1 / 131 . 8 - المصدر : فأهلكها . 9 - ليس في المصدر . 10 - الكافي 6 / 397 - 398 ، ضمن حديث 9 .