تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
329
جواهر الأصول
الوجوه التي يستدلّ للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها الوجه الأوّل : وهو أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد - الذي هو عمدة الأمارات ، وبه قوام الفقه والشريعة المقدّسة - تنزيل مؤدّى خبر الثقة منزلة الواقع ؛ وذلك لأنّ مفهوم قوله تعالى في آية النبأ ( 1 ) حجّية قول العادل وتنزيل قوله منزلة الواقع ، وكذا معنى قوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي التشكيك فيما يرويه ثقاتنا " ( 2 ) هو أنّ ما يرويه ثقاتنا منزّل منزلة الواقع لا ينبغي التشكيك فيه ، وكذا قوله ( عليه السلام ) : " العمري وابنه ثقتان ما أدّيا فعنّي يؤدّيان " ( 3 ) معناه أنّ ما أدّاه العمري وابنه منزّل منزلة الواقع ، أو ابن علي أنّ مؤدّى قول العمري وابنه مؤدّى قولي ، ولازم ذلك أنّه أخبر الثقة بأنّ الشيء الفلاني جزء للصلاة أو شرط أو مانع لها فلابدّ من البناء العملي وترتيب آثار الجزئية أو الشرطية أو المانعية عليه ، وإن كان في الواقع غير جزء أو شرط أو مانع . ومن آثار هذا التنزيل عدم الإعادة في الوقت لو انكشف الخلاف في الوقت ، أو عدم القضاء خارج الوقت لو انكشف خارج الوقت . وفيه أوّلاً : أنّه لا يكون مقتضى شئ ممّا استُدلّ به لحجّية خبر الواحد تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ؛ لعدم دلالة شئ من الآية والروايات على حجّية خبر العادل تأسيساً ؛ حتّى آية النبأ فإنّها تدلّ على أنّهم قبل نزول الآية المباركة كانوا
--> 1 - الحجرات ( 49 ) : 6 . 2 - راجع وسائل الشيعة 18 : 108 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 40 . 3 - الكافي 1 : 329 / 1 . وسائل الشيعة 18 : 99 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 4 .