تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
322
جواهر الأصول
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بمقتضى الطرق والأمارات هل يكون مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي ، أم لا وليعلم : أنّ موضوع البحث في ذلك هو ما إذا كان هناك أمر متعلّق بمركّب ذي أجزاء وشرائط وموانع وقامت أمارة على عدم جزئية شئ أو شرطيته أو عدم مانعية شئ فيأتي المكلّف المركّب بدونها ، ثمّ انكشف الخلاف في الشبهة الحكمية ، أو قامت أمارة على جزئية شئ أو شرطية شئ أو عدم مانعية شئ فأتى على طبقها فبان خلافه في الشبهة الموضوعية . مثلاً إذا أتى المكلّف بمصداق من الصلاة مثلاً بدون السورة ، أو بدون الاستقرار ، أو مع أجزاء ما لا يؤكل لحمه - مستنداً إلى رواية معتبرة - فبان خلافه ، أو أخبرت البيّنة - مثلاً - بأنّ القبلة هي هذه الجهة فصلّى إليها ، ثمّ انكشف الخلاف ، هل يوجب الإجزاء أم لا ؟ وبالجملة : موضوع البحث هنا فيما إذا كان هناك أمر متعلّق بمركّب في أجزاء وشرائط مثلاً ، وقامت أمارة على عدم جزئية شئ أو شرطية شئ - مثلاً - لذلك المركّب في الشبهة الحكمية ، أو أخبرت البيّنة على وجود الشرط أو عدم المانع ، فأتى المكلّف المركّب بدون ذلك الجزء أو الشرط - مثلاً - ثمّ انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه ، هل يجتزي بما أتى به أم لا ؟ فمن أتى بمصداق من الصلاة - مثلاً - مع ترك ما يعتبر فيها استناداً إلى رواية معتبرة في الشبهة الحكمية أو بيّنة في الشبهة الموضوعية ، فانكشف الخلاف ، هل يوجب الإجزاء وعدم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أو لا ؟ هذا . وأمّا الأمارة الجارية في إثبات أصل التكليف أو نفيه - كما إذا قام دليل