عبد الرحمن أحمد البكري

252

من حياة الخليفة عمر بن الخطاب

وكل وارث ليس يولد للميت ، ولا والد فهو : ( كلالة موروثِهِ ) ( فالكلالة اسم يقع على الوارث ، والمورث إذا كان بهذه الصِّفة ( 1 ) . عمر والكلالة : 1 - أخرج أحمد بن معبد بن أبي طلحة اليعمري أنه قال : قال عمر ( رض ) : وأيم الله ، ما أغلظ لي نبي الله صلّى الله عليه وسلّم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء ( 2 ) وإني لأن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ . . . ( 3 ) . قال رسول الله : من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ( 4 ) . 2 - أخرج المتقي الهندي ، عن الحكم بن مسعود الثقفي أنه قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأُمها

--> ( 1 ) الفيّومي : المصباح المنير : ص 538 . ( 2 ) قال الله تعالى : ( يستفتُونك قلِ الله يُفتيكم في الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثُها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين يُبَيِّنُ الله لكم أن تضلُّوا والله بكلِّ شئ عليم ) النساء : 176 . ( 3 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 15 . ( 4 ) قال الشيخ عبد الرحمن السيوطي : حديث ابن عساكر عن علي حديث صحيح . الجامع الصغير : 2 / 577 .