عبد الرحمن أحمد البكري
253
من حياة الخليفة عمر بن الخطاب
وأخواتها لأُمها ، ولإخوتها لأبيها وأُمها . فأشرك عمر بين الأُخوة للام ، والأُخوة للأب والأُم ، في الثلث . فقال له رجل ( 1 ) . إنك لم تشرك بينهما عام كذا ، كذا . فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضيناه ( 2 ) . 3 - أخرج الحاكم عن الزهري ، عن أبي سلمة أنه قال : جاء ابن عباس ( رض ) رجل فقال : رجل توفي ، وترك بنته ، وأخته لأُمه وأبيه فقال : لابنته النَّصف ، وليس لأخته شيء . قال الرجل : فإن عمر ( رض ) قضى بغير ذلك جعل للابنة : النّصف ، وللأخت ، النصف . قال : ابن عباس . أنتم أعلم أم الله ، فلم أدر ما وجه هذا . حتى لقيت ابن طاووس فذكرت له حديث الزهري فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول :
--> ( 1 ) البيهقي : السنن الكبرى : قال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للأخوة من الأُم ، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئاً قال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا . سنن البيهقي : 6 / 255 . ( 2 ) المتقي الهندي : كنز العمال : 22 / 25 - 26 ، السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 255 ، ط الهند ، فجر الإسلام أحمد أمين المصري : ص 237 ، من فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب : ص 274 .