السيد جعفر الجزائري المروج

60

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وبالإسناد ( 1 ) : قال : قال علي عليه السّلام : « من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه . فإن أقرّ اثنان ( 2 ) فكذلك ، إلَّا أن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » ( 1 ) . وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في محلَّه من كتاب الإقرار والميراث إن شاء اللَّه تعالى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 402 ، الباب 26 ، ح 6 ( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 196