السيد جعفر الجزائري المروج
59
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ولا يكون ذلك ( 1 ) في ماله كلَّه . وإن أقرّ اثنان من الورثة ، وكانا عدلين أجيز ذلك ( 2 ) على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما ( 1 ) بقدر ما ورثا . وكذلك ( 3 ) إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته » ( 2 ) .
--> ( 1 ) كذا في وسائل الشيعة ، وبعض نسخ الكتاب ، وما في كثير منها من « حقهما » لعلَّه من سهو الناسخ . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 402 ، الباب 26 ، ح 5