السيد جعفر الجزائري المروج
36
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الثالث ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) الإقرار منزّل على الإشاعة ، وحكم ( 3 ) بالاختصاص في الأوّلين ( 4 ) ، لاختصاص ( 5 ) النصف وضعا في الأوّل
--> ( * ) لم يظهر وجه قرينية دعوى أحد المدّعيين على الإشاعة بين الحصتين بعد ما مرّ من ظهور الإشاعة في الإشاعة في العين ، لا في انقسام العين إلى نصفين سواء أكان مالك العين متحدا أم متعددا . وأمّا الإشاعة بين النصيبين ، فهي خلاف الظاهر إن لم يكن خلاف الوضع ، فتحتاج إرادتها إلى القرينة ، فبدونها تحمل الإشاعة على ظاهرها من الإشاعة في العين دون النصيبين . ولا قرينيّة في شيء من دعوى المدّعيين ولا في إقرار المقرّ على إرادة الإشاعة بين الحصتين ، لأنّ المدّعى والمقرّ به هو المعنى الظاهر العرفي ، بل اللغوي . ولا وجه للعدول عنه إلَّا بالقرينة ، وهي مفقودة هنا ، لعدم صلاحية ما ذكروه للقرينية .