السيد جعفر الجزائري المروج

7

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

أو ناقلة ( 1 ) - بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتى كأنّ العقد وقع حال الإجازة - على ( 2 ) قولين . فالأكثر على الأوّل ( 3 ) ( * ) .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 420 ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 ، مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 284 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 17 ، السطر 27 ( الطبعة الحجرية ) . ( 3 ) نسبه إليه في المناهل ، ص 290 ( * ) ينبغي التكلم هنا في مقامين : أحدهما : ثبوتي ، والآخر : إثباتي . أمّا المقام الأوّل فمحصله : أنّه قيل بامتناع كل من الكشف والنقل . أمّا الأوّل فلاستلزامه كون الإجازة شرطا متأخرا ، وهو محال ، ضرورة كون الشرط من