السيد جعفر الجزائري المروج

8

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 ، جامع الشتات ( الطبعة الحجرية ) ، ج 1 ، ص 164 ( 2 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 513 ، جامع الشتات ، ج 1 ، ص 155 ( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 189 أجزاء العلَّة الَّتي تقدّمها على المعلول من الواضحات ، وإلَّا يلزم تأخّر ماله دخل في وجود المعلول عن المعلول ، وليس هذا إلَّا التناقض ، لأنّه يلزم دخل الشرط في وجود المشروط ، وعدم دخله فيه . وبالجملة يلزم بناء على الكشف وجود المعلول - وهو النقل والانتقال في بيع الفضولي - قبل شرطه ، وهو الإجازة . وأمّا الثاني فلاستلزامه تأثير المعدوم - وهو العقد - في الموجود أعني به الملكية أو النقل . أمّا انعدام العقد حال الإجازة فلكونه متصرم الوجود . وأما تأثيره في الوجود فلأنّ المفروض حصول الأثر وهو النقل والانتقال حال الإجازة الواقعة بعد انعدام العقد . ولا يعقل تأثير العدم في الوجود ، لعدم السنخيّة بينهما . وهذا من غير فرق بين كون العقد تمام السبب المؤثر في النقل والانتقال ، وبين كونه جزء السبب ، إذ لا بدّ في وجود الأثر من وجود المؤثر مطلقا ، سواء أكان تمام السبب أم جزئه . ولازم امتناع كل من الكشف والنقل الالتزام ببطلان عقد الفضولي ، وعدم إمكان تصحيحه بالإجازة ، هذا . ولكن ادّعي وقوع كليهما - والوقوع أدلّ دليل على الإمكان - فيقع الكلام هنا تارة في الشرط المتأخر ، وأخرى في تأثير المعدوم في الموجود . أمّا الأوّل فحاصل البحث فيه : أنّه قد ادّعي وقوعه في موردين :