السيد جعفر الجزائري المروج
59
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
--> الموصى البلوغ والعقل والحرية فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره » وهذا القول قد حكي عن السرائر والإيضاح وشرح الإرشاد لفخر الإسلام وغيرهم . لكن عن ظاهر التذكرة واللمعة والنافع والدروس التوقف . وعن المقنعة والمراسم والنهاية والمهذب والغنية وكشف الرموز والإرشاد والروض والكفاية والمفاتيح وأبي الصلاح وأبي علي : أنه تجوز وصية من بلغ عشرا مميّزا في البرّ والمعروف . ويدل على الجواز روايات : منها : موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 429 ، الباب 44 من أحكام الوصايا ، ح 3 . ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيته » الحديث . ( 2 ) ( 2 ) المصدر ، ح 2 . ومنها : غير ذلك . ( 3 ) ( 3 ) المصدر ، ح 6 . وهذه الروايات أخص من النصوص الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي ، فتخصصها . نعم في صحة وصيته للغرباء إشكال ، لصحيح محمّد بن مسلم « قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى فلم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم تجز للغرباء » . ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 429 ، الباب 44 من أحكام الوصايا ، ح 1 . فإنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو نفوذ