السيد جعفر الجزائري المروج

59

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وحاصله ( 1 ) ( * ) : أنّ قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان . وهذا المعنى ( 2 ) يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها ( 3 ) .

--> ( * ) ظاهر هذا التعليل كون سبب الضمان الاقدام ، لكن ظاهر قولهم : « كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » هو سببية نفس العقد كالإتلاف للضمان ، فاستظهار قاعدة « ما يضمن » من هذا التعليل الذي ذكره الشيخ قدّس سرّه في المبسوط محل نظر .