السيد جعفر الجزائري المروج

60

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وذكر ( 1 ) أيضا في مسألة عدم الضمان في الرّهن الفاسد « أنّ صحيحه لا يوجب الضمان ، فكيف بفاسده ؟ »

--> ( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 2 ، ص 204 ثم إنّه قد يورد على الشيخ قدّس سرّه بأنّ الإقدام بنفسه ليس علَّة للضمان ، فلا يصح تعليل الضمان به . لكنّه يندفع بأنّ الاستدلال به ليس لأجل عليّته له ، بل للتنبيه على أنّه ليس بمانع عن تأثير المقتضي - وهو القبض - كما هو مورد كلامه في جميع الموارد التي استدلّ فيها على ثبوت الضمان مع فساد العقد ، فتعليل الضمان بالاقدام عليه من قبيل تعليل الشيء بعدم المانع عن تأثير مقتضية . والحاصل : أنّ في تعليل الشيخ دلالة على الملازمة بين الضمان والاقدام وجودا وعدما .