السيد جعفر الجزائري المروج
582
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وفيه : أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء ( 1 ) . وأدلَّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك ، سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقيّ ، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليّتها ، كغرق المال ، أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيّته ( 2 ) .