السيد جعفر الجزائري المروج

581

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

لكن عن مجمع البرهان في هذه ( 1 ) المسألة اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : « يمكن أن لا يجوز ، ويتعيّن القيمة ، لكونه بمنزلة التلف ( 2 ) . وحينئذ ( 3 ) يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه . كما قيل بجواز المسح ( 4 ) بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد ( 5 ) إكمال الغسل وقبل المسح » ( 1 ) انتهى . واستجوده بعض المعاصرين ( 6 ) ترجيحا ( 7 ) لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ، لصيرورته ( 8 ) عوضا شرعا .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 521 ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 80 حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 108