السيد جعفر الجزائري المروج

508

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

--> الصورة الثانية : أنّ يتّفق المالك والغاصب على أنّ قيمة يوم التلف متّحدة إجمالا مع قيمة يوم المخالفة ، لكنّهما اختلفا في تعيين تلك القيمة ، بأن ادّعى المالك أنّ قيمته يوم المخالفة عشرون دينارا ، وادّعى الغاصب أنّها عشرة دنانير . ومن المعلوم أنّ المالك حينئذ يدّعي زيادة القيمة ، فيجب عليه إقامة البيّنة على ذلك . أمّا الغاصب فهو منكر لتلك الزيادة ، فيتوجّه عليه اليمين . والحاصل : أنّه بناء على حمل الصحيحة على كون المدار في تعيين القيمة على قيمة يوم التلف أمكن تصوير التغاير بين إلزام المالك بالحلف ، وبين إلزامه بإقامة البيّنة . وأمّا بناء على كون المناط قيمة يوم الغصب ، فتصوير التغاير بين الأمرين بعيد جدّا ، لأنّه على هذا لا بد من حملها على صورة اتّفاق المالك والغاصب على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة . أو على قيمة اليوم اللاحق ليوم المخالفة ، ثم ادّعى الغاصب نقصان القيمة السابقة . لكنّه خلاف الظاهر من الصحيحة ، فلا يمكن الالتزام به ، مع عدم القرينة عليه . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنّف . ويرد عليه : أنّ حمل الصحيحة على إرادة يوم التلف ، ثم فرض توجّه الحلف في صورة ، وتوجّه البيّنة على المالك في صورة أخرى ، خلاف الظاهر جدّا ، لاستلزامه فرض صورتين مغايرتين . مع أنّ ظاهر العطف ب « أو » هو التخيير في صورة واحدة بين الحلف وإقامة البيّنة . فجعل جملة « إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك . أو يأتي صاحب البغل بشهود . . إلخ » مؤيّدة لإرادة يوم التلف - دون يوم المخالفة والغصب - ممّا لا وجه له . مضافا إلى : إمكان فرض هاتين الصورتين بناء على كون العبرة بقيمة يوم الغصب أيضا ، بأن يكون المالك في إحداهما مدّعيا عليه البينة ، وفي أخراهما منكرا عليه اليمين . كما إذا اتّفقا في قيمة يوم الاكتراء ، واختلفا في قيمة يوم الغصب ، فإنّ المالك حينئذ