السيد جعفر الجزائري المروج

433

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إيفاء المسلم فيه تخيّر ( 1 ) المشتري » ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقليّ المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا ( * ) ما عن التذكرة ( 2 ) . وهذا ( 3 ) يستأنس به للحكم فيما نحن فيه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 72 ، الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 14 ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 ، السطر 16 ( * ) إذا كان الظاهر من عدم القدرة في أخبار السلم معناه العرفي ، فليكن التعذّر في المقام كذلك . إلَّا أن يكون الفرق بينهما بعدم تصوّر التعذّر المطلق في موارد نصوص أخبار السّلم من الجذع والحنطة وغيرهما ، فإنّ هذه الموارد قرينة على عدم إرادة التعذّر المطلق من تلك الأخبار ، فالمراد التعذّر العرفي . بخلاف المقام ، فإنّه ليس فيه قرينة على إرادة التعذّر العرفي ، فيراد منه التعذّر المطلق .