السيد جعفر الجزائري المروج
336
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وغير ذلك ( 1 ) هو ( 2 ) الضمان بالمثل ، لأنّه ( 3 ) أقرب إلى التالف من حيث الماليّة والصفات ، ثمّ بعده ( 4 ) قيمة التالف من النقدين وشبههما ( 5 ) ، لأنّهما أقرب من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 229 ، الباب 5 من أبواب الوديعة ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 239 ، الباب 3 من أبواب العارية ، الحديث 1