السيد جعفر الجزائري المروج

274

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

--> ثانيها : قاعدة اليد ، بعد صدق « الأخذ » على المنافع بأخذ الأعيان ، كما أفاده المصنّف قدّس سرّه . ثالثها : قاعدة الاحترام المستفادة من جملة من الروايات الدالَّة على « أنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » والمفروض كون المنافع من الأموال ، لتنافس العقلاء عليها ، فمنعها عن المالك بدون الضمان ينافي حرمة مال المؤمن . رابعها : قاعدة نفي الضرر ، حيث إنّ عدم ضمان من فوّت منافع الغير ضرر عليه ، فينفى بقاعدته . خامسها : قاعدة الإتلاف ، كما استدلّ بها السيد قدّس سرّه « فإنّ الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت وإتلاف لمنافعها . ومقتضى قاعدة الإتلاف ضمانها . ولأجل هذه القاعدة نحكم بضمان منافع المغصوب التي لم يستوفها الغاصب » . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ص 96 سادسها : قوله عجل اللَّه تعالى فرجه وصلَّى عليه وجعلناه فداه : « فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » . ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 سابعها : ما في حاشية المحقّق الخراساني قدّس سرّه من « أنّ الدّليل على ضمان المنافع هو الدليل على ضمان الأعيان ، لكون ضمانها من آثار ضمانها ولوازمه . ولا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة وغير مستوفاة كما لا يخفى . والظاهر أنّ هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب قولا واحدا . ولا أظنّ اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب . إلَّا أن يكون هو إجماع الأصحاب . لكنّه لا يظن أن يكون مدركهم أيضا إلَّا ما ذكرنا ، فافهم » ( 3 ) ( 3 ) حاشية المكاسب ، ص 34 وحاصله : أنّ الوجه في ضمان المنافع المستوفاة وغيرها هو : أنّ من آثار ضمان