السيد جعفر الجزائري المروج

273

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إلَّا أنّا لم نجد ( 1 ) بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها ( 2 ) ( * ) .

--> ( * ) قد عرفت أن الأقوال في المسألة خمسة : الأول - وهو المشهور - : الضمان مطلقا . الثاني : عدمه كذلك ، كما ظهر من عبارة الإيضاح . الثالث : التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بعدم الضمان في الأوّل ، وبالضمان في الثاني . الرابع : التوقّف عن الحكم بالضمان في الصورة الثالثة ، وهي صورة علم البائع . الخامس : التوقّف في الضمان مطلقا . لكن لا يستقيم عدّ التوقّف في هاتين الصورتين من الأقوال ، لأنّ مرجع التوقّف إلى عدم الحكم ، ومن المعلوم أنّه ليس قولا ورأيا في المسألة . وعليه فالأقوال ثلاثة ، ثالثها : التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بالضمان في الثاني ، وعدمه في الأوّل . أمّا القول المشهور - وهو الضمان مطلقا - فقد استدلّ له بوجوه : أحدها : الإجماع الذي يظهر من عبارة السرائر المتقدّمة .