السيد جعفر الجزائري المروج
239
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
--> أو تجارته أو يوهب له أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش ، فإنّه يردّ المعيب ولا يردّ الكسب بلا خلاف ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الخراج بالضمان . فالخراج اسم للغلَّة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع » إلى أن قال : « وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الخراج بالضمان معناه : أنّ الخراج أن يكون المال يتلف من ملكه ، ولمّا كان المبيع يتلف من ملك المشتري ، لأنّ الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له » . ( 1 ) ( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 2 ، ص 126 واستند قدّس سرّه إلى هذا الحديث في بيع المصرّاة ، فقال : « ولا يردّ اللبن الحادث ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قضى أنّ الخراج بالضمان » ( 2 ) ( 2 ) المصدر ، ص 125 وقال في السرائر في عدم ضمان العين المرهونة : « ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السّلام : الخراج بالضمان ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه » ( 3 ) ( 3 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 420 وقال العلَّامة في المختلف - بعد نقل كلام ابن حمزة في الوسيلة - ما لفظه : « والمعتمد أنّ النماء للبائع ، لأنّ الملك باق عليه ، والنماء يتبع الملك . وقوله عليه السّلام : الخراج بالضمان محمول على الصحيح ، وإلَّا لكان الغاصب مالكا للمنافع ، لدخول الأصل تحت ضمانه » ( 4 ) ( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 319 وظاهر العبارتين اعتمادها على الحديث . ولو كان في سنده غمز لكان المناسب التخلَّف منه بطرحه كلَّيّة ، لا بحمله على العقد الصحيح . نعم يحتمل في كلام ابن إدريس إيراده احتجاجا على المخالفين لا استنادا ، وإن