السيد جعفر الجزائري المروج
229
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
حيث إنّه ( 1 ) أقدم على ضمانها ، مع أنّ خراجها ليس له ( * ) لعدم تملَّكه للمنفعة ، وإنّما تملَّك الانتفاع الذي عيّنه المالك ( 2 ) ، فتأمّل ( 3 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 171 و 173 ( * ) المعروف في العارية أنّها إباحة الانتفاع بمنافع ملك الغير مجّانا مع بقاء المنفعة على ملك مالك العين ، نظير إباحة الطعام للضيف ونثار الأعراس . قال في التذكرة : « ليس للمستعير أن يعير » . وقال في وجهه : « إنّه غير مالك للمنفعة ، ولهذا