السيد جعفر الجزائري المروج
192
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ضمانه بطريق أولى ( 1 ) . والتقييد ( 2 ) بالمجّانيّة لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات ، فإنّه عين التضمين . فحاصل ( 3 ) أدلَّة عدم ضمان المستأمن ( 4 ) أنّ من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعيّ - أعني المثل والقيمة - ولا جعلي فليس