السيد جعفر الجزائري المروج

56

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

من الإعطاء والإيصال رأسا ، فيتقاولان ( 1 ) على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال . ولا يبعد ( 2 ) صحّته مع صدق البيع عليه ( 3 ) بناء على الملك . وأمّا على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم ( 4 ) هنا آكد ( 5 ) ( * ) .

--> ( * ) عبارة المصنف قدّس سرّه في هذا التنبيه قد تضمّنت صورا أربعا : الأولى : تحقق الإعطاء من الطرفين ، وهي المنسبقة إلى الأذهان . الثانية : تحقق الإعطاء من طرف واحد فقط . الثالثة : عدم الإعطاء لا من الطرفين ولا من طرف واحد ، بل مجرّد إيصال ووصول كالأمثلة المذكورة في المتن من شرب الماء ، والدخول في الحمّام ، وأخذ الخضروات ووضع العوض في الموضع المعدّ له من كوز أو صندوق أو غيرهما .