السيد جعفر الجزائري المروج

42

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ويحتمل ( 1 ) أن يفصّل بين الخيارات المختصة بالبيع ، فلا تجري ( 2 ) ، لاختصاص أدلَّتها ( 3 ) بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار ( 4 ) ، وبين غيرها ( 5 ) كخيار الغبن والعيب ( * )

--> ( * ) لا يخفى أن هذين الخيارين أولى من غيرهما بعدم الجريان ، لأنّ دليلهما - وهو قاعدة نفي الضرر - لا يجري في البيع الجائز ذاتا ، ضرورة أنّ الضرر ينشأ من وجوب الوفاء بالمعاملة ، فلا ضرر - إذ لا وجوب وفاء بالمعاملة الجائزة ذاتا - حتى ينشأ منه الخيار .