الحر العاملي
527
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ديتها ، وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وكذا الإصبع . [ 164 ] 11 - روي : في العين العوراء تكون قائمة فتخسف نصف الدية في العين الصحيحة . [ 165 ] وروي في رجل فقأ عين رجل ، وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين . [ 166 ] وروي : في عين الأعمى ثلث الدية . [ 167 ] 12 - روي : في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعير في كلّ سنّ . التاسع : في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى وهي اثنا عشر [ 168 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث ، فإنّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له ، وقال : يؤدّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط . [ 169 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمّه ، وهو أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلَّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح . [ 170 ] وروي : في لسان الأخرس وذكر الخصيّ وأنثييه ثلث الدية . [ 171 ] 3 - روي : أنّ رجلا تزوّج امرأة ، فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسئل الصادق عليه السلام
--> [ 164 ] الوسائل 19 : 254 / 1 . [ 165 ] الوسائل 19 : 255 / 2 . [ 166 ] الوسائل 19 : 255 / 2 . [ 167 ] الوسائل 19 : 258 / 2 . [ 168 ] الوسائل 19 : 246 / 1 . [ 169 ] الوسائل 19 : 256 / 2 . [ 170 ] الوسائل 19 : 256 / 1 . [ 171 ] الوسائل 19 : 257 / 1 .