الحر العاملي

528

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال : في كلّ فتق ثلث الدية . [ 172 ] 4 - قال عليّ عليه السلام : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدّي إلى مولاه دية العبد وأخذ العبد . [ 173 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها . [ 174 ] وروي : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية . وحمل [ على ما ] ( 1 ) إذا وقعت . [ 175 ] وروي : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ . [ 176 ] وروي : ثلث ديتها . [ 177 ] 6 - قضى عليّ عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير . [ 178 ] 7 - قضى عليّ عليه السلام في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلَّا الإبهام ، فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين . [ 179 ] 8 - قضى عليه السلام في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي [ الإصبع ] ( 1 ) الزائدة بثلث دية الإصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف . [ 180 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ،

--> [ 172 ] الوسائل 19 : 258 / 1 . [ 173 ] الوسائل 19 : 266 / 1 . [ 174 ] الوسائل 19 : 266 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 175 ] الوسائل 19 : 266 / 3 . [ 176 ] الوسائل 19 : 266 / 1 . [ 177 ] الوسائل 19 : 266 / 1 . [ 178 ] الوسائل 19 : 267 / 1 . [ 179 ] الوسائل 19 : 267 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 180 ] الوسائل 19 : 268 / 1 .