الحر العاملي
524
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 139 ] 11 - قال عليه السلام : إذا أصيب رجل فأدر ( 1 ) خصيتاه كلتا هما فديته أربعمائة دينار ، فإن أحدب الظهر فديته ألف دينار . [ 140 ] 12 - قال عليه السلام : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها . [ 141 ] وروي : نصف الدية . وحمل على نصف دية الرجل وهو مجموع دية المرأة . [ 142 ] وقضى عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال : أغرمه لها نصف الدية . الثامن : في بقيّة الديات ، وأحكامه اثنا عشر [ 143 ] 1 - قال عليّ عليه السلام : للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة أربعون ، وللمضغة [ ستّون ] ( 1 ) وللعظم ثمانون ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وفي مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها عشرة دنانير ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة . [ 144 ] وروي : أنّ حدّ النطفة أربعون يوما ، ثمّ العلقة أربعون ، ثمّ المضغة أربعون ، ثمّ العظم ، فإذا كسي لحما ففيه مائة دينار . [ 145 ] 2 - قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميّتا : أنّ عليه غرّة عبد أو أمة .
--> [ 139 ] الوسائل 19 : 236 / 1 . ( 1 ) الأدرة : انتفاخ الخصية ، والآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه ، والجمع أدر كحمر ( المجمع : أدر ) . [ 140 ] الوسائل 19 : 259 / 1 . [ 141 ] الوسائل 19 : 260 / 2 . [ 142 ] الوسائل 19 : 270 / 1 . [ 143 ] الوسائل 19 : 238 / 2 و 237 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 144 ] الوسائل 19 : 241 / 9 . [ 145 ] الوسائل 19 : 243 / 3 .