الحر العاملي

525

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 146 ] وروي : رقبة . [ 147 ] وروي : أنّ الغرّة بأربعين دينارا . [ 148 ] وروي : بخمسين . وحمل على التقيّة ، وعلى التفصيل السابق . [ 149 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، قال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّا فإنّ عليه عشر قيمة [ أمّه ] ( 1 ) . [ 150 ] وروي : أنّ دية جنين الذمّيّة عشر ديتها ، ودية عين الذمّيّ أربعمائة درهم . [ 151 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال : عليه مائة دينار ، فسئل عن علَّة ذلك ، فقال : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، وهذا هو ميّتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمّه جنينا ، فسئل : الدراهم لمن هي ، لورثته أم لا ؟ فقال : ليس لورثته فيها شيء ، إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه ، أو يتصدّق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير . [ 152 ] وقال عليه السلام : من فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تلج فيه الروح ، وذلك مائة دينار . [ 153 ] وروي : إن كان خطأ فعليه الكفّارة ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستّين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه

--> [ 146 ] الوسائل 19 : 243 / 4 . [ 147 ] الوسائل 19 : 244 / 8 . [ 148 ] الوسائل 19 : 244 / 7 . [ 149 ] الوسائل 19 : 245 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 150 ] الوسائل 19 : 245 / 2 و 1 . [ 151 ] الوسائل 19 : 247 / 1 . [ 152 ] الوسائل 19 : 247 / 2 . [ 153 ] الوسائل 19 : 247 / 2 .