الحر العاملي
523
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التقيّة . [ 136 ] وروي : في اليدين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية . [ 137 ] 9 - قال عليه السلام : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، وفي كلّ منهما نصف ذلك ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، وفي الصلب إذا كسر فلا يستطيع الرجل أن يجلس ففيه الدية ، وإن انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار . [ 138 ] 10 - قال عليه السلام في الورك : إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن رضّت فعثمت فثلث دية النفس ، والفخذ كالورك في الحكمين ، وكذا الركبة ، وكذا الساق ، وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ، في القدم إذا كسرت فجبرت كذلك خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية الإبهام ثلث دية الرجل ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ، ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الذي فيه الظفر ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ، ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ( 1 ) ، وفي المفصل الأعلى الذي فيه الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كلّ ظفر عشرة دنانير .
--> [ 136 ] الوسائل 19 : 215 / 6 . [ 137 ] الوسائل 19 : 231 / 1 و 232 / 1 . [ 138 ] الوسائل 19 : 232 / 1 و 233 / 1 و 234 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 .