الحر العاملي
522
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 131 ] وروي : في الثنيّة خمسون دينارا ، وفي الرباعيّة أربعون ، وفي الناب ثلاثون ، وفي الضرس خمس وعشرون . [ 132 ] وروي في سنّ الصبيّ يضربها الرجل ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش . [ 133 ] 7 - قال عليه السلام : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ( 1 ) ولا عيب أربعون دينارا ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ، وكذا إذا رضّ المرفق فعثم ، وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وكذا دية كسر المرفق ، وكذا دية كسر إحدى قصبتي الساعد ، وكذا دية كسر الزندين ، وفي أحدهما خمسون دينارا ، ودية الرسغ ( 1 ) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد ، وفي الكفّ إذا كسرت كذلك خمس دية اليد ، فإن فكّ الكفّ فثلث ديتها ، وفي كسر الساعد كذلك ثلث دية النفس . [ 134 ] 8 - قال عليه السلام : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية قصبة الإبهام التي في الكفّ إذا كسرت فجبرت خمس دية الإبهام ، وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ، ودية كلّ قصبة منها عشرون دينارا وثلثا دينار ، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير . [ 135 ] وروي : أنّ الأصابع العشر سواء في كلّ واحدة عشر الدية . وحمل على
--> [ 131 ] الوسائل 19 : 224 / 1 . [ 132 ] الوسائل 19 : 258 / 1 . [ 133 ] الوسائل 19 : 226 / 1 و 227 / 1 . ( 1 ) عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء ( المجمع : عثم ) . ( 1 ) الرّسغ : مفصل ما بين الكفّ والذراع ، وقيل مجتمع الساقين والقدمين ، وقيل : هو موصل الوظيف من اليد والرجل ( اللسان : رسغ ) . [ 134 ] الوسائل 19 : 229 / 1 . [ 135 ] الوسائل 19 : 264 / 3 .