الحر العاملي
503
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ . [ 8 ] وروي : إن كان العبد له أخذت منه قيمته فتصدّق بها . [ 9 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل حرّ قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ . [ 10 ] 7 - سئل عليه السلام عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ ، فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم . [ 11 ] وسئل عليه السلام عن دية الذمّيّ ، فقال : ثمانمائة درهم ، وقال : دية عين الذمّيّ أربعمائة درهم . [ 12 ] وروي : [ أنّ ديتهم ] ( 1 ) أربعة آلاف درهم . وحمل على التقيّة . [ 13 ] وروي : دية المسلم . وحمل على المعتاد . [ 14 ] 8 - سئل عليه السلام عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ . [ 15 ] 9 - قضى عليّ عليه السلام في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة : عشر دية أمّه . [ 16 ] 10 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت : عشر ثمنها .
--> [ 8 ] الوسائل 19 : 68 / 5 . [ 9 ] الوسائل 19 : 153 / 5 . [ 10 ] الوسائل 19 : 161 / 5 . [ 11 ] الوسائل 19 : 160 / 3 و 161 / 4 . [ 12 ] الوسائل 19 : 162 / 12 . ( 1 ) أثبتناه من ج 2 . [ 13 ] الوسائل 19 : 163 / 2 . [ 14 ] الوسائل 19 : 164 / 2 . [ 15 ] الوسائل 19 : 166 / 3 . [ 16 ] الوسائل 19 : 166 / 2 .