الحر العاملي
504
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 17 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمس مائة دينار . [ 18 ] 12 - قال له عليه السلام رجل : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج ، كلَّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فقال عليه السلام : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء ، ولكنّك سبقت الإمام ، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى ، وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك . الثاني : في أسنان الإبل [ 19 ] قال الصادق عليه السلام : الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ( 1 ) ، وخمس وعشرون بنت لبون ( 1 ) ، وخمس وعشرون حقّة ( 1 ) ، وخمس وعشرون جذعة ( 1 ) ، والدية المغلَّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ( 1 ) ، كلَّها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم
--> [ 17 ] الوسائل 19 : 169 / 1 . [ 18 ] الوسائل 19 : 170 / 2 . [ 19 ] الوسائل 19 : 145 / 13 . ( 1 ) بنت مخاض وابن مخاض : ما دخل في السنة الثانية لأنّ أمّه لحقت بالمخاض أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا ( اللسان : مخض ) . ( 1 ) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون ( المجمع : لبن ) . ( 1 ) الحقّ بالكسر : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والأنثى حقّة ( المجمع : حقق ) . ( 1 ) الجذع بفتحتين وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، والأنثى جذعة ( المجمع : جذع ) . ( 1 ) الثنيّ : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، والناقة : ثنيّة ( المجمع : ثني ) .